سلامُ الله على نبي الهدى خاتم الانبياء والمرسلين
أوّد أن أطرح مسألةً أثارت فضولي وحازة إهتمامي .. : إذا طُلب منك التبرع بأعضاء جسدك لشخص ما بحاجه اليهم أين موقفك من الرفض والقبول؟ وإذا طلب منك بترك وصية موافقه بالتبرع بالاعضاء في حالة الوفاه هل ستقبل أم ترفض؟
أنا شخصياً أرى أنه لا ضير في ذلك .. فقط في حالة الموت.. أي اذا طلب مني أن أترك وصيه بعد عمرٍ طويل تخوّل الاطباء التبرع بعضو ما سينقذ حياة إنسان آخر ويمنحه الامل في عيش حياه صحيه فلا بأس ولا مانع عندي ..
أما من الناحيه الشرعيه فبحال اذا كان الشخص حياً يرزق يسمح له التبرع بالاعضاء التي لا توقف حياة المتبرع عليها كالقلب والرأس ونحوها وذلك بحسب موسوعة الفتاوى حيث ذكرأنه لا يجوز من مبدأ أن التبرع بها يأتي في معنى الانتحار، وإلقاء النفس في التهلكة، وهو أمر محرم شرعا .
" ففي المسند والصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجاً بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداً، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداً. "
ومثل هذا في المنع ما إذا كان نقل العضو يسبب فقدان وظيفة جسمية، أو يؤدي إلى تعطيل عن واجب، مثل التبرع باليدين أو الرجلين، مما يسبب للإنسان العجز عن كسب عيشه، والقيام بواجبه.
أما العضو الذي لا يلحق الضرر بصاحبه وتتحق الفائده منه في النقل واضطراره له فلا ماانع له بل بحسب كلام المفتيين هو من باب تفريج الكرب، والإحسان، والتعاون على الخير والبر .
• ( للمرجعيه : موقع اسلام ويب لحكم التبرع بالاعضاء ) .
أما في الحالة الاخرى والتي هي التبرع بالاعضاء في حال وفاة المرء فتتعدد الفتاوى وتقع بين المنع والاجازه :
- ففي موقع اسلام ويب تنص الفتوى على أنه : اذا كان قد سمح للتبرع بالاعضاء من الاحياء لمثلهم فلا ضير هناك اذا تم التبرع من الاموات ولا يشترط أن يوصي الميت قبل موته بأعضائه لشخص ما، بل يكفي إذن ورثته في ذلك أو موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية، أو لا ورثة له.
- أما بحسب فتوى الشيخ محمد ناصر الدين الالباني فقد أجاب في محاضره له قد سؤل فيها عن حكم التبرع بالااعضاء بعد الموت : بأنه لا يعتقد جواز هذا التبرع لأنه فيه إعتداء على الميت وحرمة الميت السملم لا تزال قائمةً كما لو كان حياً ولذلك جائت أحاديث تنهى المسلم على أن يطأ قبر المسلم أو أن يجلس عليه وقال عليه الصلاة والسلام : كسر عظم الميت ككسره حيا .
وبحسب قرار لمجمع الفقه الإسلامي يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك. بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة وليّ المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له.
وهنا لي سؤال اخر يطرح نفسه بخصوص الفتوى التي تحرم الزرع : لماذا نقبل إذَن زراعة الاعضاء ونرفض التبرع بها؟؟
وبالنهاية أتمنى مشاركتكم الرأي لنستفيد من بعضنا البعض :)
وبهذا الصدد أدرجت إستطلاع للرأي ( في رأأس الصفحه من االجهه اليمنى ) أرجو التعبير عن آرائكم ^^